السيد محسن الخرازي

35

خلاصة عمدة الأصول

الأمر السابع : في علائم الحقيقة والمجاز 1 - علائم الحقيقة والمجاز متعدّدة ؛ منها : تنصيص الواضع كالآباء بالنسبة إلى أسامي أولادهم أو الحكومة بالنسبة إلى أسامي الشوارع أو الأذقّة أو المخترعين بالنسبة إلى أسامي ما اخترعوه لأنّهم هم الواضعون ويكونون أعرف بفعلهم من غيرهم . ومنها : النقل المتواتر لكيفيّة الوضع فإنّ التواتر يفيد العلم وهو حجّة بل يلحق به الشياع المفيد للعلم . ربما يقال : إنّه لا مناقشة فيه إلّا في وجوده ولكنّه لا وقع لها بعد ملاحظة كثرة الألفاظ التي تكون كذلك كلفظة الماء والتراب والبرد والحرّ والجنّ والإنس وغيره . فيما إذا استندوا في معانيها للمستعلم بالإخبار عن الوضع لابالتبادر وغيره . ومنها : تنصيص مهرة الفّن كقول اللغويّ إذا كان خبرة تشخيص الحقيقة والمجاز والدليل عليه هو بناء العقلاء على حجّيّة قول أهل الخبرة لا الانسداد إذلا انسداد مع وجود الطرق الاخر ولاالخبر الواحد لتقييده بالعدالة والتعدّد أللّهم إلّا أن يقال دليل اعتبار أخبار الآحاد هو بناء العقلاء والبناء ثابت على حجّيّة أخبار الثقات ولاملزم لاعتبار العدالة ولا دليل على اعتبار التعدّد إلّا في بعض الأبواب كباب الشهادة والتمسّك بموثّقة مسعدة بن صدقة « الأشياء كلّها على ذلك حتّى تستبين أو تقوم بها البيّنة . . . الحديث » لاعتبار التعدّد منظور فيه لاحتمال أن يكون المقصود من البيّنة هو معناها اللغويّ لا معناها الاصطلاحيّ فحينئذٍ يصح الاعتماد على أخبار الثقات في